⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1595 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-10-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يحصل الاستئناف ويعتبر قائماً بتقرير كتابي يحرر في قلم كتاب المحكمة المختصة بتلقيه، وفقاً للمادة 178 من قانون تحقيق الجنايات. وهذا التقرير يحصل من رافع الاستئناف. وليس في نص المادة 178 المذكورة ما يمكن أن يفهم منه أنه يكفي لحصول الاستئناف التقرير به شفهاً في الجلسة أو تقريره كتابة بغير الصورة التي نصت عليها المادة. لهذا يكون تأشير عضو النيابة على الرول أو على ملف القضية بعبارة "يستأنف" غير كاف لاعتبار الاستئناف قائماً، لأن ذلك يخالف الشكل الذي حددته المادة 178 المذكورة من وجوب حصوله بورقة رسمية أمام الكاتب المختص.