الطعن رقم 1525 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-10-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن موقف المحامي عن المتهم لا يعدو أن يكون موقف وكيل من موكله. ولا مشاحة في أن الوكيل لا يملك من الأمر أكثر مما يملك الأصيل فليس له إذن أن يعارض في تنازل حاصل من موكله. أما أن يتخذ المحامي لنفسه صفة القيامة على موكله في المسائل الجنائية فتلك دعوى لا تستند إلى أصل من الواقع ولا من القانون، لأن قيامة شخص على آخر لا تثبت إلا بحكم يصدر بذلك ممن يملكه. وإذن فإذا طلب محامي المتهم إحالته إلى الكشف الطبي لاختبار قواه العقلية ثم تنازل المتهم نفسه عن هذا الطلب ولم يرد الحكم عليه، فلا يصح الطعن في هذا الحكم بمقولة إنه قد أخطأ في تعويله على تنازل المتهم في حين أنه كان يجب التعويل على طلب المحامي. وغاية ما في الأمر أنه يكون على محكمة الموضوع أن ترقب حالة المتهم المتنازل لترى ما إذا كان تنازله هذا صادراً عن عقلية غير متزنة فلا تحفل به وتقرر برغمه إحالته إلى الطبيب الشرعي، أم أن المتهم ليس به ما يدل على خبل عقله فتقبل تنازله.