⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1519 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-6-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القذف فى حق الموظف العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جرائم القذف ليس إلا علم القاذف بأن ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يلحق بهذا الأخير ضرراً مادياً أو أدبياً. وهذا الركن وإن كان يجب على النيابة طبقاً للقواعد العامة أن تثبت توافره لدى القاذف، إلا أن عبارات القذف ذاتها قد تكون من الصراحة والوضوح بحيث يكون من المفروض علم القاذف بمدلولها وبأنها تمس المجني عليه في سمعته أو تستلزم عقابه. وعندئذ يكون مبنى هذه العبارات حاملاً بنفسه الدليل الكافي على القصد الجنائي، فلا تكون النيابة حينئذ بحاجة إلى أن تقدم دليلاً خاصاً على توفر هذا الركن. ولكن يبقى للمتهم حق إدحاض هذه القرينة المستخلصة من وضوح ألفاظ المقال وإثبات عدم توافر القصد الجنائي لديه فيما كتب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حسن النية الذي اشترط القانون المصري توفره لدى القاذف تبريراً لطعنه في أعمال الموظفين لا يكفي وحدة للإعفاء من العقاب، وإنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العمومي. فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يفيده الاحتجاج بحسن نيته.