⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1518 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-10-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعتبر هتك عرض إلا المساس بجزء من جسم المجني عليه يدخل عرفاً في حكم العورات، وكذلك الأفعال الأخرى التي تصيب جسمه فتخدش حياءه العرضي لمبلغ ما يصاحبها من فحش. فإذا قاد المجني عليه شخصان إلى غرفة مقفلة الأبواب والنوافذ، وقبله أحدهما في وجهه، وقبله الثاني على غرة منه في قفاه وعضه في موضع التقبيل، فهذا الفعل لا يعتبر إذن هتك عرض ولا شروعاً فيه، كما أنه لا يدخل تحت حكم أية جريمة أخرى من جرائم إفساد الأخلاق.