⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1517 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-6-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ بلاغ كاذب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سواء أكان المتهم شريكاً بالتحريض في تقديم البلاغ الكاذب أو فيه وفي الأقوال التي وردت على لسان المبلغ في التحقيق الذي حصل بعد التبليغ، فإن العبرة هي بالبلاغ الذي ثبت كذبه. وإذن يكفي لتكوين جريمة الاشتراك أن يكون التحريض مقصوراً عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال في التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة، في استنباط معتقدها في الدعوى من مختلف الأدلة التي تقدم لها والأقوال التي تبدى أمامها. فلها أن تقدر الاعتراف المسند إلى متهم في غير مجلس القضاء التقدير الذي يستحقه، دون أن تكون مقيدة في تقديرها هذا بالقواعد المدنية الخاصة بالإثبات.