⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1394 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-6-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة (50) من قانون العقوبات صريح في أن العائد في الجرائم المبينة بها لا يستحق عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها إلا إذا كانت الجريمة الأخيرة التي ارتكبها جريمة تامة لا مجرد شروع. فإن كانت الجريمة الأخيرة شروعاً في إحدى الجرائم المبينة بتلك المادة امتنع تطبيقها، وأمكن عندئذ تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام إذا توفرت شروطها.