⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 114 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1957-6-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صدور قرار من اللجنة القضائية بإلغاء المرسوم الصادر بالحركة القضائية الشرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر واسحق فؤاد عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وأحمد زكى كلمل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان الطلب قد استوفى اواعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الطلب ومن سائر الاوراق - تتحصل فى انه بتاريخ 19/2/1953 صدر مرسوم بحكرة قضائية شرعية تخطى فيها الطالب وآخرين فى الترقية الى وظيفة نائب محكمة شرعية حرف (ب) فتظلم الطالب من هذا المرسوم امام اللجنة القضائية بوزارة العدل وقيد تظلمه برقم 967 ق وقد قررت اللجنة المذكورة فى 8/8/1953 الغاء المرسوم المشار اليه الصادر بتاريخه 16/2/1953 فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة نوابا بالمحاكم الشرعية من الفئة (ب) وهم ممن كانوا يلونه فى كشف الاقدمية ثم صدر بعد ذلك مرسوم بتاريخ 17/4/1954 بتعيين الطالب نائبا من الفئة (ب) كما رقى الثلاثة المكذورين فى ذات المرسوم الى وظيفة رؤساء محاكم من الفئة (ب) ثم صدر قرار من مجلس الوزراء فى 21/9/1955 بتعيين الطالب نائبا من الفئة (أ) كما رقى فى ذات القرار .... ... ..... رئيسا لمحكمة من الفئة (أ) اما الآخران فقد احيلا الى المعاش قبل صدور ذلك القرار - وقد تقدم الطالب الى وزارة العدل بطلب تنفيذ قرار اللجنة القضائية الصادر لصالحه بعد فوات مواعيد الطعن فيه وصيرورته نهائيا فحرر التفتيش الشرعى مذكرة برايه تضمنت الموافقة على تنفيذ القرار المشار اليه باستحقاق الطالب للترقية الى وظيفة رئيس محكمة "ب" بمرسوم 17/4/1954 وقد اقرت لجنة الفتوى والتشريع ذلك بكتابها رقم 4/4 30/566 بالغائه ثم رئيس محكمة من الفئة "ب" من تاريخ المرسوم الصادر فى 17/4/1954 مادام لم يطرا على اهليته بعد ترقيته لوظيفة نائب "ب" ما يحول دون ترقيته الى وظيفة رئيس محكمة "ب" اسوة بزملائه الذين يلونه فى الاقدمية وبعرض الامر على مجلس القضاء الاعلى بجلستة المنعقدة فى 29/7/1956 لم يوافق على ترقية الطالب استنادا الى انه لم يطعن على المراسيم والقرارات اللاحقة للمرسوم المقضى بالغائه وان قرار اللجنة القضائية بهذا الالغاء لا يمتد الى ما حصل بعد ذلك من ترقيات فقرر الطالب بالطعن فى هذا القرار امام هذه المحكمة بتاريخ 9/8/1956 لانه قد صدر مخالفا للقوانين واللوائح ومشوبا بسوء استعمال السلطة فيما تضمنه من تركه فى الترقية لوظيفة رئيس محكمة "ب" مما يستوجب الغاءه عملا باحكام قانون استقلال القضاء ونظام القضاء وان القول بضرورة الطعن على المراسيم والقرارات اللاحقة للمرسوم الملغى يخالف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من ان الغاء مرسوم بتخطى شخص فى الترقية يترتب عليه الغاء جميع المراسيم والقرارات اللاحقة متى كان المرسوم الملغى اساسا لها وعرض الطالب لموضوع طعنه قائلا ان مرسوم 17/4/1954 والمنشور بعدد الوقائع المصرية بتاريخ 23/4/1954 برقم 32ص 7.... ..... ..... ...... و ..... .... .... .و ,..... .... .... ....." رؤساء محاكم "ب" وهم الذين الغيت ترقياتهم الى وظائف نواب محاكم "ب" بحكم الجنة القضائية المشار اليه وان عدد المعينين فى المرسوم المذكور نوابا من الفئة "ب" كانوا عشرة اشخاص من بينهم الطاعن وترتيبه فيهم الثامن فلو ان الامر وضع فى نصابه الصحيح واستبعد الثلاثة المنوه عنهم من مجال الترقية قبله لكان ترتيب الطاعن فى عداد المعينين نوابا من الفئة "ب" الخامس واذن يكون الطاعن قد تخطى فى الترقية الى وظيفة رئيس محكمة "ب" فى المرسوم الصادر فى 17/4/1954 وبالاطلاع على القرار الصادر فى 21/9/1955 والمشنور بعدد الوقائع رقم 74 الصادر فى 26/9/1955 ص 5 القمدم من الطاعن بملف هذا الطعن يتبين ان الشيخ ... ..... ...... ...... عين رئيسا لمحكمة "أ" وان عدد المعينين به لوظائف رؤساء محاكم "ب" كان خمسية وان آخر المعينين فيه لوظيفة رئيس محكمة "ب" هو الشيخ ... .... .... .... .... ..... وهو كما يتضح من كشف الاقدمية الذى قدمته الوزارة والمنوه عنه بحكم اللجنة القضائية الصادر لصالح الطالب ص 13 يليه فى الاقدمية ثلاثة هم " .... ..... .... .. ...و... ...... ...... ..... ثم الطالب " وبديهى انه لو لم يقف الثلاثة الذين الغيت ترقياتهم فى طريق الطاعغن بدون مبرر قانونى وابعدوا من مجال الترقى قبله لكان ترتيبه فى المرقين الثالث والخامس ولفاز بالترقية الى وظيفة رئيس محكمة "ب" فى مرسوم 21/9/1959 مما يتعين معه اعتبار المرسوم الرقيم 17/4/1954 والقرار الرقيم 21/9/1955 ملغيين لمخالفتهما للقوانين واللوائح وكذلك القرار الجمهورى الادر فى 6/8/1956 هذا الى ان تقارير التفتيش على عمله تشهد له بالكفاية والجد والاستقامة وهى تفيد فى جملتها انه لم يطرا على حالته بعد 8/8/1953 وهو تاريخ صدور حكم اللجنة القضائية لصالحه ولا ما كان يحول دون ترقيته لو ان الامور استقامت على نهج سليم وانتهى فى ختام طلباته بعد تعديلها الايخر الى طلب الحكم : اولا- اعتبار المرسوم الرقيم 17/4/1954 ملغى فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة رئيس محكمة "ب" . ثانيا - اعتبار قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21/9/1955 ملغى فيما تضمنه من تركه فى الترقية لوظيفة رئيس محكمة (ب) . ثالثا - الغاء القرار الصادر فى 31/7/1956 فيما تضمنه من تركه فى الترقية الى الوظيفة المذكورة اعتبارا من 21/9/1955 والغاء ما ترتب على المرسوم والقرارين الشمار اليهما من آثار ...... .... .... ..... ومن حيث ان الوزارة احالت فى ردها على طلبالت الطاعن على مذكرتها المقدمة بملف الطاعن بشان تنفيذ قرار اللجنة القضائية الادر لصالح الطالب فى تظلمه رقم 967 ق المشار اليه ومؤدى هذا الراى ان الوزارة ترى ان الطالب وقد رقى الى وظيفة نائب (ب) فى 17/4/1954 فنائبا (أ) فى 21/9/1955 فان تنفيذ قرار اللجنة المنوه عنه لا يكون الا بارجاع تاريخ ترقيته الاولى الى تاريخ المرسوم الصادر فى 19/2/1953 وهو المرسوم الملغى الذى تخطاه ومادام الطاعن لم يطعن على المراسيم اللاحقة فلا يمكن ان يمتد قرار اللجنة الى ما حصل بعد ذلك من ترقيات كما هو الشان فى القرار الذى يستند اليه وان مؤدى تنفيذ قرار اللجنة القضائية يقتضى ارجاع اقدمية الطاعن فى درجة نائب محكمة (ب) الى تاريخ المرسوم الملغى الصادر فى 19/2/1953 اما وضعه فى درجة نائب محكمة (أ) فيظل على حاله اعتبارا من 21/9/1955 وهو تاريخ القرار الصادر بترقيته الى هذه الوظيفة والذى لم يتناوله قرار اللجنة القضائية بالالغاء وقدمت النيابة مذكرة برايها انضمت فيه للطاعن فى طلباته . ومن حيث ان الطاعن وان اقتصر فى تقريره بالطعن على القرار الصادر فى 31/7/1956 دون ان يطعن فى اليمعاد القانونى على المرسوم الصادر فى 17/4/954 ولا القرار الصادر فى 21/9/1955 مع تمسكه بطلب الغائهما فى طلباته الختامية الا انهما يعتبران اثرا من آثار المرسوم الصادر فى 19/2/1953 المقضى بالغائه والذى يعتبر اساس لهما دون حاجة الى التقرير بطعن جديد على كل منهخما تراعى فيه المواعيد والاجراءات المقررة قانونا على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما لا محل معه لاعتراض الوزارة فى هذا الخصوص . ومن حيث ان الطاعن انما طعن على مرسوم 17/4/1954 وقرار 21/9/955 فيما تضمنه كل منهما من تخطيه وتركه فى الترقية الى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) والغاء ما ترتب عليهما من آثار - ولما كان يبين من مراجعة قرار اللجنة القضائية الصادر فى 8/8/1953 فى التظلمين رقم 930 ق ورقم 967 ق والمقدم ثانيهما من الطاعن انه الغى المرسوم الصادر فى 19/2/1953 بالحركة القثضائية الشرعية فيما تضمنه من ترك وتخطى المتظلمين منه فى الترقية الى وظيفة نائب محكمة من الفئة (ب) وما يترتب على ذلك من الغاء ترقية كل من .... ...... لمخالفة ذلك المرسوم للقانون لان المرقين فيه ليسوا بافضل من المتلظمين ومنهم الطاعن مادم لم يقدح فى كفايتهم مما لا يسوغ معه لتخطيهم او تركهم فى الترقية وقد صار هذا القرار نهائيا كما يبين من مراجعة مرسوم 17/4/1954 انه تناول ترقية الثلاثة المذكورين الى وظيفة رئيس محكمة (ب) . ومن حيث ان مقتضى هذا الالغاء ولازمه ان يعاد للطاعن مركزه القانونى وارجاع اقدميته الى ما كانت عليه قبل صدور هذا المرسوم المقضى بالغائه واعتبار ترقيته الى درجة نائب محكمة من الفئة (ب) من تاريخ صدور ذلك المرسوم الملغى الصادر فى 19/2/1953 وذلك تحقيقا للاثر الرجعى للالغاء كما يمتد اثر هذا الالغاء الى المراسيم والقرارات التالية فيما تضمنته من تخطى الطاعن وتركه فى الترقية الى الدرجات الاعلى باعتبارها اثرا من آثار المرسوم الملغى على ما سلف بيانه متى كان من شانها اقصاء الطاعن عن مجال الترشيح للوظيفة الاعلى اسوة بزملائه الذين كانوا يلونه فى الاقدمية - ولم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارىء يحول دون ترقيته الى هذه الوظيفة او الدرجة . ومن حيث انه لما كان يبين من الاوراق ان اهلية الطاعن لم يطرأ عليها من وقت صدور قرار الالغاء ما يحول دون ترقيته الى الردجات الاعلى اذ رقته الوزارة فى ذات المرسوم الصادر فى 17/4/1954 الى وظيفة نائب محكمة "ب" مع ندبهم للعمل بالتفتيش القضائى بالوزارة ثم رقته فى القرار التالى الصادر فى 21/9/955 الى وظيفة نائب محكمة "أ" فضلا عن انها اودعت ملفه ثلاثة تقارير بعد صدور قرار اللجنة بالالغاء وكلها تشهد للطاعن بكفايته واستقامته فيتعين اعمالا لحكم القانون وتأسيسا على ما تقدم عدم الاعتداد بالمرسوم الرقيم 17/4/1954 فيما تضمنه من تخطى الطاعن وتركه فى الترقية الى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) ووجوب الحكم بالغائه . ومن حيث انه بالنسبة للطعن على القرار الصادر فى 21/9/1955 والقرار الجمهورى الصادر فى 31/7/1956 فلا جدوى للطاعن من الطعن علهما اذ لا مصلحة للطاعن فى الطعن علبيهما طالما انه قد اعتبر رئيسا للمحكمة من الفئة (ب) ابتداء من 17/4/1954 على ما سلف بيانه مما يتعين معه رفض الطعن فى خصوصهما .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين من قرار اللجنة القضائية في التظلم المقدم من الطالب أنه ألغي المرسوم الصادر بالحركة القضائية الشرعية فيما تضمنه من ترك وتخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة نائب محكمة من الفئة [ ب ] فإن مقتضى هذا الإلغاء ولازمه أن يعاد للطالب مركزه القانوني وإرجاع أقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور ذلك المرسوم واعتبار ترقيته إلى درجة نائب محكمة من الفئة [ ب ] من تاريخ صدور المرسوم المذكور وذلك تحقيقاً للأثر الرجعى للإلغاء، كما يمتد أثر هذا الإلغاء إلى المراسيم والقرارات التالية فيما تضمنته من تخطي الطالب وتركه في الترقية إلى الدرجات الأعلى باعتبارها أثراً من آثار المرسوم الملغي متى كان من شأنها إقصاء الطالب عن مجال الترشيح للوظيفة الأعلى أسوة بزملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية ولم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى هذه الوظيفة أو الدرجة.