⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1388 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-6-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 8 لسنة 1917 لا يسري على رجال القوة العمومية - الذين منهم مشايخ البلاد - وذلك بناء على الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون. فسواء أكان السلاح الموجود عند أحد أفراد القوة العمومية واحداً أو أكثر، فإن القانون المذكور لا يسري عليهم، ومخالفته لا تؤدي إلى عقابهم بمقتضاه. ولا يعارض ذلك منشور الداخلية رقم 20 لسنة 1923، إذ لا نص فيه على عقوبة من حمل منهم زيادة على سلاح واحد بلا رخصة، بل هو يحظر عليهم أكثر من سلاح واحد فمن خالفه لا يعاقب جنائياً بل يعاقب إدارياً إن كانت هناك عقوبة إدارية مفروضة على المخالفة.