الطعن رقم 1385 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-6-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة شخصاً في تزوير ما دون بوثيقة زواج خاصاً بخلو الزوجة من الحمل وغيره من الموانع الشرعية، فلابد لها من أن تبين في حكمها بياناً صريحاً وجه اقتناعها بتوفر القصد الجنائي في فعلته هذه. ذلك بأن الحمل أمر متعلق بذات الزوجة ومن الجائز أن يجهله الزوج وقت تحرير الوثيقة. فعدم اشتمال الحكم على الدليل المثبت لتوفر هذا العلم لدى الزوج عيب جوهري يوجب نقض الحكم.