⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1378 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-5-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بظروف مشددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لاعتبار الجاني شارعاً في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة إتيانه شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة. ولمحكمة الموضوع أن تستخلص نية السرقة من تنفيذ هذه الأفعال دون أن تكون خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذين الطاعنين بأنهما في يوم السبت 16 سبتمبر سنة 1933 الموافق 26 جمادى الأولى سنة 1352 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة مصر مع آخر مجهول شرعوا في السرقة من منزل .......... بواسطة استعمال مفاتيح مصطنعة، ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو استغاثة المجني عليه. وذلك حالة كون الأول عائدا إذ سبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية في سرقات، الأخيرة منها بحبسه سنة في 7 ذي الحجة سنة 1349 الموافق 25 أبريل سنة 1931، وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمة الأول بالمواد 274 فقرة أولى وثانية وخامسة و278 و45 و48 فقرة ثانية وثالثة و50 من قانون العقوبات والمادة الأولى من دكريتو الإجرام، والثاني بالمواد 274 فقرة أولى وثانية وخامسة و278 و 48 فقرة ثالثة و49 من قانون العقوبات. فقرر حضرته في 25 ديسمبر سنة 1933 إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و271 فقرة ثانية من قانون العقوبات لأنهما في الزمن والمكان السالفي الذكر وآخر مجهول شرعوا في السرقة من منزل ............... بطريق الإكراه الذي وقع على المجني عليه وترك به جروحا، وذلك بأن دخلوا منزله على غرة منه وفاجأوه لما كان بفنائه يريد الخروج إلى الشارع وأمسكوه وألقوا به على الأرض وحاولوا كتم نفسه حتى لا يستغيث، وقد خاب أثر الجريمة لأمور لا دخل لإرادتهم فيها وهي استغاثة المجني عليه وهو يهم خشية القبض عليهم. ومحكمة جنايات مصر بعد أن سمعت هذه الدعوى قضت حضوريا في 14 أبريل سنة 1934 عملا بالمواد السابقة بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض يوم صدوره وقدم حضرة الأستاذ ............... المحامي عن الأول تقريرا بأسباب طعنه في 19 أبريل سنة 1934 ولم يقدم الثاني أسبابا لطعنه.