⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1373 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-5-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعد من الطرق الاحتيالية ادعاء المتهم أن في استطاعته شفاء الناس من الأمراض واستعانته في تأييد زعمه بنشر إعلانات عن نفسه ووضع لوحة على بابه و ارتداء ملابس بيضاء، فإن هذه المظاهر هي مما يؤثر في عقلية الجمهور، وذلك فلا يمكن اعتبارها مجرد كذب عادي.