الطعن رقم 1373 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-5-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعد من الطرق الاحتيالية ادعاء المتهم أن في استطاعته شفاء الناس من الأمراض واستعانته في تأييد زعمه بنشر إعلانات عن نفسه ووضع لوحة على بابه و ارتداء ملابس بيضاء، فإن هذه المظاهر هي مما يؤثر في عقلية الجمهور، وذلك فلا يمكن اعتبارها مجرد كذب عادي.