⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1368 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-5-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صلح المجني عليه قبل وفاته مع ضاربيه لا يؤثر في حقوق الورثة في المطالبة بتعويض ما نالهم من الضرر بعد وفاة والدهم من جراء الاعتداء عليه، لأن الأساس القانوني لطلب الورثة ذلك التعويض هو الضرر الذي لحقهم من عمل من اعتدى على والدهم، وفقاً للمادة 151 من القانون المدني, ليس أساسه وراثتهم للحق الذي ثبت لوالدهم قبل وفاته. فإذا تنازل الوالد عما ثبت له قانوناً من الحق في تعويض الضرر الذي ناله ممن اعتدى عليه، فإن هذا التنازل لا يؤثر في حق الورثة المستمد مباشرة من القانون والذي لا يملك الوالد أن يتنازل عنه قبل وجوده، إذ حقهم لا يولد إلا من تاريخ موته هو.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التضامن في التعويض ليس معناه مساواة المتهمين في المسئولية فيما بينهما، وإنما معناه مساواتهما في أن للمقضي له بالتعويض أن ينفذ على أيهما بجميع المحكوم به. فلا مخالفة للقانون في أن تحكم المحكمة بإلزام المتهمين بالتعويض متضامنين، ولو كان أحدهما لم يشترك في تهمة الضرب الذي أفضى إلى الموت، بل كان ما أسند إليه هو إحداث جرح عضي لا علاقة له بالوفاة، ما دام هذان المتهمان قد اتحدت فكرتهما في الاعتداء على المجني عليه، وما دام بين الجنحة المنسوبة لأحدهما (وهي إحداث الجرح العضي) والجناية المنسوبة للآخر (الضرب المفضي إلى الموت) ارتباطاً وثيقاً لحصولهما في زمن واحد وفي مكان واحد ولفكرة واحدة.