الطعن رقم 1211 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-10-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لفظة موظف الواردة بالمادة 103 عقوبات ليست مقيدة بأية صفة أخرى, كما هو الحال في المواد السابقة على المادة المذكورة، بل هي تشمل جميع فئات موظفي الحكومة، لا فرق بين الدائمين منهم وغير الدائمين، ولا بين ذوي الحق في المعاش ومن لا حق لهم فيه، والقصد من هذا التعميم هو بلا ريب حماية مال الدولة من أن يعبث به أحد من التابعين لها، سواء بأخذه لنفسه أو بتسهيل سلبه على الغير.