الطعن رقم 1210 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-6-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حرمة المنازل وما أحاطها به الشارع من عناية تقتضي أن يكون دخولها برضا أصحابها، وأن يكون هذا الرضا صريحاً لا لبس فيه وحاصلا قبل الدخول، فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج من مجرد سكوت أصحاب الشأن، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن الخوف والاستسلام. فاستناد محكمة الموضوع إلى هذا الرضا الضمني لا يصح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ندب النيابة أحد مأموري الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة، فلا يكفي إذن أن يشير رجل الضبطية القضائية في محضره إلى أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدم الدليل على ذلك. وكل تفتيش يجريه رجل الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة حيث يوجب القانون هذا الإذن يعتبر باطلاً ولا يصح الاعتماد عليه وعلى شهادة من أجروه ولا على ما أثبتوه في محضرهم أثناء هذا التفتيش, لأن ذلك كله مبناه الإخبار عن أمر جاء مخالفاً للقانون بل هو في حد ذاته معاقب عليه قانوناً بمقتضى المادة 112ع.