⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1209 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-5-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد وزكي برزي وأحمد أمين وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا نزاع في أن لمحكمة النقض سلطة قاضى الموضوع في تفسيره للعقود وفي تكييفه لها، حتى إذا رأت في الحكم الصادر منه إنحرافاً أو زيغاً عن نصوص العقد موضوع الدعوى كان لها أن تصحح ما وقع من الخطأ وأن ترد الأمر إلى التفسير أو التكييف القانوني الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التكييف القانوني للعقود المصطلح على تسميتها في فرنسا باسم "Location - vente" لا يزال موضع خلاف بين المحاكم و الفقهاء. فإذا أعتبر قاضى الموضوع عقداً من هذا القبيل عقد بيع، مستهدياً في ذلك بنصوص العقد ومستظهراً منها حقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد، بحيث لم يقع منه تحيف لأي نص من نصوصه و لا مسخ لحكم من أحكامه، بل كان كل ما فعل إنما هو تغليب لمعنى من المعاني الواردة به على معنى آخر، فإن محكمة النقض لا تستطيع سوى إقرار ما ذهب إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... وآخر بأنهما في أسبوعين سابقين على تاريخ المحضر المؤرخ في 22 مارس سنة 1933 بدائرة مركز شربين بددا بعض أدوات سيارة سلمت إليهما من شركة شفروليه على سبيل الإجارة، وذلك إضرارا بالشركة المذكورة. وطلبت عقابهما بالمادة 296 من قانون العقوبات. ودخل الخواجة............... مدعيا مدنيا بمبلغ 30 جنيها ضد المتهمين متضامنين. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح شربين الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين فرعيا (أولا) بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة بناء على أن المجني عليه في جريمة التبديد هي الشركة نفسها، (وثانيا) بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظرها لأن الشركة أجنبية ولأنه نص في عقد الاتفاق الذي بينهما وبين المتهمين على أن كل نزاع ينشأ عنه يكون من اختصاص المحاكم المختلطة. وقد ضمت المحكمة الدفعين إلى الموضوع. وبعد أن سمعت المحكمة المذكورة هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1932 عملا بالمادة من قانون تحقيق الجنايات (أولا) برفض الدفعين الفرعيين المقدمين من وكيل المتهمين ( ثانيا ) ببراءة المتهمين مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 27 ديسمبر سنة 1932 واستأنفه المدعى المدني في 31 منه. ومحكمة المنصورة الابتدائية الأهلية نظرت هذه الدعوى بهيئة استئنافية وقضت فيها غيابيا بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1933 عملا بمادة الاتهام بالنسبة لـ............... وبالمادة لـ............... وبالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للآخر بإلغاء الحكم المستأنف لـ............... وحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييد البراءة للآخر وإلزامهما متضامنين بتعريض 30 جنيها للمدعى المدني. فعارض............... في هذا الحكم ونظرت المعارضة وقضى فيها بتاريخ 4 أبريل سنة 1934 بقبولها وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة............... ورفض الدعوى المدنية قبله عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فطعن صاحب العزة النائب العمومي في هذا الحكم الصادر بطريق النقض في 23 أبريل سنة 1934 وقدم عزته تقريرا بالأوجه في اليوم نفسه.