⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1198 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-5-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي, وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جرائم إحراز المخدرات لا يتحقق إلا بعلم المحرز بوجود المخدر. ويجب أن يظهر من الحكم القاضي بالإدانة في تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا العلم. فإذا اعترف المتهم بأنه صنع المنزول المضبوط عنده، ولكنه مع اعترافه هذا قرر أنه خال من المخدرات، فمن المتعين على محكمة الموضوع أن تبين سبب اقتناعها بعلمه بوجود حشيش في المادة المضبوطة، خصوصاً إذا كان بعض التحليلات التي أجريت على هذه المادة لا يؤيد وجود الحشيش. وإغفال هذا البيان يعيب الحكم ويوجب نقضه.