⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1195 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-5-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تغيير المتهم لأسمه في محضر تحقيق جنائي لا يعد وحده تزويراً، سواء أكان مصحوباً بإمضاء أم غير مصحوب، لأن هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة أسم المتهم، ولأن التغيير يعد من ضروب الدفاع المباح. إنما يشترط ألا يترتب على فعل المتهم إضرار بالغير وإلا كان تزويراً مستوجبا للعقاب على كل حال. أما في غير ذلك من المحررات الرسمية فالأصل أن كل تغيير للحقيقة ينتج عنه حتماً حصول الضرر أو احتمال حصوله. ذلك بأنه يترتب عليه, على أقل الفروض، العبث بما لهذه الأوراق من القيمة في نظر الجمهور والتقليل من ثقة الناس بها. وإذن فإذا تسمى شخص في وثيقة زواج باسم غير اسمه الحقيقي، ثم وقع على أشهاد الطلاق بالاسم المنتحل، فقد أرتكب جريمة التزوير في محرر رسمي.