الطعن رقم 1191 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-5-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استدلال
⚖️ سن
⚖️ عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا, وحضور حضرات مصطفى محمد بك, وزكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المتهم قد ارتضى تقدير سنه المثبت بمحضر الجلسة ولم يعترض عليه ولم يحاول أمام محكمة الموضوع إقامة الدليل على عدم صحته، سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي أو بغير ذلك، فإن هذا التقدير يصبح نهائياً لتعلقه بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع نهائياً، باعتمادها السن التي ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها إياها عملاً بحكم المادة 67 من قانون العقوبات. وليس للمتهم بعد ذلك أن يطعن في ذلك التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي مصدر في الدعوى تراه جديراً بالتصديق. ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بقول متهم على متهم آخر ما دامت مقتنعة بصحته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير العقوبة راجع إلى سلطة محكمة الموضوع بغير منازعة، وليس عليها قانوناً أن تبين الأسباب التي دعتها إلى التشديد أو التخفيف.