الطعن رقم 1187 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-5-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا, وحضور حضرات مصطفى محمد بك, وزكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 273 من قانون العقوبات لم تشترط لاستحقاق العقاب علم رفقاء حامل السلاح بوجوده معه، لأن حمل السلاح في جريمة السرقة المذكورة هو من الظروف المشددة العينية (objectives) التي تقضي بتشديد العقوبة على باقي الفاعلين للجريمة ولو لم يعلموا بوجود السلاح مع رفيقهم، وليس من الظروف الشخصية التي لا يتعدى أثرها إلى غير صاحبها.