الطعن رقم 1183 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-5-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد احمد باشا, وحضور حضرات مصطفى محمد بك, وزكي برزى بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في بيان توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة أن تستدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة، وبقول شاهد رأى المتهم ينبش في الأرض حتى ظهرت له الصرة المحتوية على المخدر فأخذها ووضعها مكاناً آخر، وباستنتاجها من هذه الشهادة أن المتهم كان يعلم حقيقة الصرة، وأن بحثه عنها وعثوره عليها ونقلها من مكانها إلى مكان آخر إنما كان ليأخذها من ذلك المكان فيما بعد.