الطعن رقم 1182 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-5-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقوبة التبعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقوبة المنصوص عليها بالمادة "42" من قانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 إن هي إلا عقوبة تبعية تطبق حتماً مع العقوبة الأصلية عند قيام مقتضياتها. فإذا طلبت النيابة لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية تطبيق هذه المادة وطبقتها المحكمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا الطلب الجديد، فإن هذا لا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع. ذلك بأن هذا الطلب لم يتضمن في الواقع تهمة جديدة ولا وصفاً جديداً للتهمة الأصلية, وقد كان من واجب محكمة الدرجة الأولى أن تقضي من تلقاء نفسها بتلك العقوبة التبعية ولو لم تطلبها النيابة. ولا شك في أن هذا الحق ينتقل إلى المحكمة الاستئنافية بمجرد استئناف النيابة للحكم الابتدائي.