الطعن رقم 1179 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-6-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة الجنح لأول مرة بعدم الاختصاص لجنائية الواقعة لا يمنعها من نظر الدعوى فيما بعد إذا أحيلت إليها من جديد لتفصل فيها على أساس أنها جناية اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة، لعدم تعارض ذلك مع قضائها الأول بعدم الاختصاص، وهذا هو ما قصد إليه الشارع بتحريمه في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 على محاكم الجنح الحكم بعدم الاختصاص في الدعاوى التي تحال عليها طبقاً للقانون المذكور. وقد أتى أمر التحريم بصيغة عامة، فهو يشمل الدعاوى التي تعرض على محاكم الجنح لأول مرة والتي سبق لها الحكم فيها بعدم الاختصاص لجنائية الواقعة. ومحل كل ذلك إذا لم تستجد وقائع لم يتناولها التحقيق ويكون من شأنها تغيير التهمة إلى جناية أشد، فإذا استجد شيء من ذلك فلا ينطبق عليها هذا التحريم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار قاضي الإحالة بإحالة نظر الجناية إلى القاضي الجزئي متى رأى أن الفعل المعاقب عليه قد اقترن بأحد الأعذار المنصوص عليها في المادتين 60، 215 من قانون العقوبات أو بظروف مخففة من شأنها تبرير تطبيق عقوبة الجنحة طبقاً للمادة الأولى من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 - هذا القرار له قوة الشيء المحكوم فيه، لأنه يكسب المتهم حقاً بإحالته إلى محكمة الجنح لتطبيق عقوبة الجنحة عليه. وقد رسم القانون طريقة الطعن فيه، فأجاز للنائب العمومي وحده الطعن فيه بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة، بتقرير يعمل في قلم كتاب المحكمة في ظرف عشرة أيام كاملة من تاريخ القرار. فإذا لم يطعن فيه النائب العمومي في المدة المذكورة يصبح نهائياً، ولا يجوز لقاضي الإحالة الرجوع فيه لأنه استنفد سلطته بشأنه. كما لا يجوز للمحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بموجب هذا القرار أن تقضي بعدم اختصاصها.