⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1174 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-6-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحارس على الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً بنقل هذه الأشياء من محلها إلى السوق أو إلى محل أصلح لبيعها فيه، بل كل ما عليه هو تقديم الأشياء للمحضر بمحل حجزها في اليوم المحدد لبيعها. فإذا قرر الحارس أن الأشياء المحجوزة موجودة، ولكنه امتنع عن نقلها من محلها إلى محل آخر إجابة لطلب المحضر، فهذا الامتناع لا يمكن اعتباره تبديداً، إذ لا اختلاس فيه ما دامت الأشياء موجودة، ولا عرقلة للتنفيذ لأن امتناعه عن نقل تلك الأشياء من حقه.