الطعن رقم 1017 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-5-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مفرقعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 317 المكررة من قانون العقوبات, والتي تعدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1932، تعاقب على إحراز المفرقعات في كافة صوره وألوانه، مهما كان الباعث على هذا الإحراز اللهم إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانوني. وإذ كانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية، فإن القصد الجنائي فيها يقوم على تعمد الفاعل مخالفة ما ينهى عنه القانون، بصرف النظر عن البواعث التي تكون دفعته إلى ارتكاب ما ارتكبه منها، إذ الباعث لا يؤثر في كيانها، وإنما قد يصح أن يكون له دخل في تقدير العقوبة ليس غير.