الطعن رقم 1015 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-4-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرعة عسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 131 من قانون القرعة صريح في أن حق الحكومة في محاكمة المتهم الذي يرتكب إحدى الجرائم المبينة بالمادتين 128 و129 من ذلك القانون أمام المحاكم الأهلية باق إلى أن يبلغ المتهم سن الأربعين. والدعوى العمومية في هذه الجرائم لا تسقط بمضي ثلاث سنوات على ارتكابها أو على آخر تحقيق حصل فيها، بل ابتداء سقوطها متوقف على بلوغ المتهم سن الأربعين.