الطعن رقم 1009 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-6-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يعرف المتهم في أي نص من نصوصه. فيعتبر متهماً كل من وجهت إليه تهمة من أية جهة كانت، ولو كان هذا التوجيه حاصلاً من المدعي المدني وبغير تدخل النيابة. وإذن فلا مانع قانوناً من أن يعتبر الشخص متهماً أثناء قيام رجال الضبطية القضائية بمهمة جمع الاستدلالات التي يجرونها طبقاً للمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات، ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً في ارتكاب الجريمة التي يقوم أولئك الرجال بجمع الاستدلالات فيها. ولا مانع قانوناً من وقوع أحد أولئك الرجال تحت طائلة المادة 110 من قانون العقوبات إذا حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف، أيا كان الباعث له على ذلك. أما التفرقة في قيمة الحجية بين الأعتراف الذي يدلي به المتهم في محضر تحقيق يجري على يد السلطة المختصة والاعتراف الذي يدلي به في محضر البوليس، فلا عبرة به في هذا المقام ما دام القاضي الجنائي غير مقيد - بحسب الأصل - بالأخذ بنوع معين من الدليل، وما دامت له الحرية المطلقة في استمداد الدليل من أي مصدر في الدعوى يكون مقتنعاً بصحته. ولا يمكن القول بأن الشارع إذ وضع نص المادة 110 من قانون العقوبات إنما أراد بها حماية نوع معين من الاعترافات، لأن ذلك يكون تخصيصاً بغير مخصص ولا يتمشى مع عموم نص المادة المذكورة.