⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1005 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-4-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قصد جنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استجواب
⚖️ اصرار سابق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استنتاج ظرف سبق الإصرار من الوقائع المعروضة أمر موضوعي من شأن محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت الأدلة والقرائن التي استندت هي إليها تنتج عقلاً ما استخلصته منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا نزاع في أنه لا يجوز للمحاكم استجواب المتهم إلا إذا طلب هو هذا الاستجواب. فكل مالها هو أن توجه إليه التهمة، فإن اعتراف بها وصح اعترافه لديها تحكم عليه طبقاً للقانون، وإن أنكر فليس لها إلا أن تلفته إلى الوقائع التي ترى لزوم استجلائها لظهور الحقيقة، وترخص له في تقديم ما يريد من الإيضاحات. غير أن تحريم الاستجواب لم يقرر إلا لمصلحة المتهم، فله أن يتنازل عنه ويطلب استجوابه إذا رأى هو أن في استجوابه مصلحة له، وإذا أجاب المتهم على أسئلة المحكمة راضياً مختاراً, ولم يعترض الدفاع على ذلك، عد متنازلاً عن التمسك بما ينهي عنه القانون في هذا الشأن، ولا يستطيع بعد ذلك أن يدفع ببطلان الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط قانوناً لتوقيع عقوبة الإعدام توافر أدلة خاصة، بل إن شأنها في ذلك شأن باقي العقوبات، يوقعها القاضي متى اطمأن إلى صحة الأدلة أو القرائن المقدمة له، إذ هو حر في تكوين اعتقاده، وليس مقيداً بدليل خاص، كما أنه غير مقيد بفتوى المفتي في القضايا التي يحكم فيها بالإعدام.