⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1000 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-4-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النيابة غير مكلفة بإعلان شهود النفي الذين يريد المتهم الاستشهاد بهم، إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، وهي حالة ما إذا قدم المتهم إلى قاضي الإحالة قائمة بأسماء الشهود الذين يطلب أن تسمع شهاداتهم أمام محكمة الجنايات حتى إذا قرر القاضي في هذه الحالة أن الطلب جدي كلف النيابة بإعلانهم بالحضور أمام تلك المحكمة. أما إذا كان المتهم لم يعرض أسماء شهوده على قاضي الإحالة بل قام بنفسه بإعلانهم، عملاً بحكم المادة 18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، للحضور أمام المحكمة، ثم أجلت القضية في الجلسة التي أعلن الشهود لها لدور مقبل، وغفل المتهم عن إعادة إعلان الشهود إلى جلسات ذلك الدور، وجاء الدفاع عنه يوم الجلسة يطلب التأجيل لعدم تمكنه من إعلان شهوده ولم يبد عذراً مقبولاً، فرفضت المحكمة طلب التأجيل، فإن المحكمة لا تعتبر قد تجاوزت حد سلطتها القانونية فيما فعلت، ولا يمكن أن ينسب إليها الإخلال بحق الدفاع. كما أنه لا يمكن أن يتنصل المتهم مما وقع فيه من تقصير في إعلان الشهود بمقولة إن ذلك كان واجباً على النيابة.