⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 999 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-4-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حريق
⚖️ نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد احمد وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى محمد, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القول بتوفر نية القتل في جريمة الشروع في قتل عمد هو مسألة موضوعية تتحراها محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها. ويكفي لإثبات نية القتل أن تقول المحكمة في حكمها " إن نية القتل العمد واضحة بجلاء لدى المتهم، من استعماله آلة قاتلة وهي شاطور حاد قاطع وضربه به المجني عليهما في الرأس ومواضع أخرى من جسميهما بقصد قتلهما، فأصابهما بتلك الإصابات الموصوفة آنفاً (في الحكم). وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج الخ ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تحقق لمحكمة الموضوع أن المبادرة بعلاج المجني عليه مما أصابه من جروح قصد بها الجاني قتله قد أنقذته من مخالب الموت فتلك نتيجة خارجة عن إرادة الجاني مخيبة أمله فيما أراد اقترافه. ولا ريب في أن ما ارتكبه يكون شروعاً في قتل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي لتوافر أركان جريمة الإحراق المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد وضع النار عمداً في محل مسكون أو معد للسكنى، بصرف النظر عن مقدار ما تلتهمه النار من المكان الذي علقت به أو من محتوياته، وبصرف النظر عن علم أصحاب المكان أو عدم علمهم بخطر الحريق الذي أشعل عمداً بمحلهم، فإن هذا كله من الملابسات المحيطة بالفعل المقترف، ولا تأثير له في توافر أركان جريمة الحريق وفق ما نص عليه القانون. فإذا رش شخص بنزيناً على مفروشات منزل، وأشعل فيها النار فأطفأها الجيران الذين بادروا بالحضور على الاستغاثة، فهو إذن قد وضع النار عمداً في مكان مسكون، ويكون تطبيق المادة 217ع على فعلته سليماً لا عيب فيه.