الطعن رقم 995 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-4-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
امن الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب من عصابة مسلحة
⚖️ اثار الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة، وحضور حضرات مصطفى محمد بك، ومحمد فهمي حسين بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 207 عقوبات تعاقب كل من اشترك في التجمهر المنصوص عليه فيها ولو لم يحصل منه شخصياً أي اعتداء على أحد من المجني عليهم. فمن الواجب إذن أن يدلل الحكم على توفر جميع أركان هذه المادة، كيما تستطيع محكمة النقض أن تطمئن إلى أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً. وإذن فإذا كان كل ما ثبت بالحكم هو أن الذين اشتركوا في التجمهر والاعتداء كانوا أربعة فقط، وأن ثلاثة منهم اشتركوا فعلاً في الضرب، ولم يرد بالحكم دليل على حصول الضرب من الرابع، بحيث لم يكن في الاستطاعة أن يناله الحكم بعقاب لولا تطبيق المادة 207ع، فإن هذا البيان الذي لا يكفي وحده لتطبيق المادة 207 عقوبات يجعل الحكم مستوجب النقض بالنسبة لجميع المحكوم عليهم، وليس فقط بالنسبة لذلك الطاعن الذي لم يرد بالحكم دليل على اشتراكه فعلاً في الضرب وكان هو وحده صاحب المصلحة الظاهرة في الطعن. ذلك لأن ترابط الوقائع المكونة للحادثة، واتصال بعضها ببعض مما يستوجب عدم تجزئة الحكم، وخصوصاً أن المادة المطبقة هي المادة 207ع التي تقتضي - لإمكان الحكم بها - توافر شروط خاصة من حيث عدد المتهمين الخ.