الطعن رقم 903 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-4-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات مصطفى محمد بك، وزكي برزي بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الكشف الطبي أن العاهة المستديمة نشأت عن إحدى الإصابات التي وجدت بالمجني عليه، وكان لا يوجد بالوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على المحدث لهذه الإصابة التي نشأت عنها العاهة، فإسناد العاهة إلى المتهمين جميعاً لا يصح، لأنه يجب في جرائم المشاجرات - ما خلا حالة التجمهر المنصوص عليها في المادة 207 وحالة سبق الإصرار - مراعاة أن تكون مسئولية كل ضارب من الوجهة الجنائية مقصورة على فعله الشخصي بحيث لا يحمل وزر غيره من باقي الضاربين. وعدم تحري الحكم مسئولية كل ضارب في إحداث العاهة المستديمة يعيبه ويوجب نقضه.