⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 896 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-4-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن سيد أحمد, وحضور مصطفي محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير أقوال المتهمين والشهود هو أمر موضوعي بحت من اختصاص محكمة الموضوع التي لها في سبيل تكوين اعتقادها حق تجزئة اعتراف المتهمين وأقوال الشهود دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إيجاب إذن النيابة في التفتيش قاصراً على حالة تفتيش مساكن، المتهمين وما يتبعها من الملحقات. ولكن هذا الإذن ليس ضرورياً لتفتيش مزارعهم غير المتصلة بالمساكن، لأن القانون إنما يريد حماية حرم السكن فقط. فقد نصت المادة (5) من قانون تحقيق الجنايات على أنه لا يجوز لأحد بغير أمر من المحكمة أن يدخل في بيت مسكون لم يكن مفتوحاً للعامة ولا مخصصاً لصناعة أو تجارة يكون عملها تحت ملاحظة الضبطية، إلا في الأحوال المبينة في القوانين أو في حالة تلبس الجاني بالجناية أو في حالة الاستغاثة أو طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق. ونصت المادة (30) من قانون تحقيق الجنايات على أن للنيابة العمومية الحق في تفتيش منازل المتهمين بجناية أو جنحة أو انتداب أحد مأموري الضبطية القضائية لذلك. وظاهر من هذه المادة أن الندب لا يكون إلا عند تفتيش منازل المتهمين. ولذلك فلا يكون هناك بطلان إذا قام البوليس بدون إذن من النيابة بتفتيش مزارع متهم غير متصلة بمسكنه، كما أنه لا بطلان إذا حصل التفتيش في غيبة المتهم، لعدم وجود نص على هذا البطلان.