الطعن رقم 895 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-4-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات مصطفى محمد بك، وزكي برزى بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لصحة الحكم أن يذكر فيه صراحة سوء نية مختلس الأشياء المحجوز عليها، بل يكفي أن يكون في عبارته ما يدل على هذا المعنى. فإذا اقتصر الحكم في هذا الصدد على قوله "إن المتهم امتنع عن تقديم الشيء المحجوز عليه للمحضر يوم البيع دون إبداء أي عذر" فهذا كاف في إثبات توفر القصد الجنائي، لأن الامتناع على هذه الصورة يحمل في ثناياه سوء النية، ويدل على رغبة المحجوز عليه في عرقلة التنفيذ والحيلولة بين الحاجز والحصول على حقه.