⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1957-11-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص - استئناف - نظر دعوى النفقة امام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملى العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد متولى عتلم ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث أن الطعن قد لاستوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع حسبما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليه الاول اقام على ابنه المطعون عليه الثانى الدعوى رقم 128 سنة 1955 مجلس ملى فرعى الزقازيق لطائفة الاقباط الارثوذكس وطلب الزامه بان يدفع له نفقة شهرية - وفى 7 من اكتوبر سنة 1955 قضى المجلس بالزام المدعى عليه ( المطعون عله الثانى ) بان يدفع لوالده المدعى ( المطعون عليه الاول ) على سبيل النفقة مبلغ 75 قرشا شهريا ابتداء من اول اكتوبلار سنة 1955 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وقد استأنف المطعون عليه الثنى هذا الحكم امام المجلس الملى العام للاقباط الارثوذكس الذى قرر تنفيذا للقانون رقن 462 لسنة 1955 احالة القضية الى محكمة استئناف المنصورة الى احالتها بدورها الى محطكمة الزقازيق الابتدائية للاحوال الشخصية بهيئة استئنافية . وفى 20 من مارس سنة 1956 قررت هذه المحكمة الاخيرة اعادة الدعوى الى المرافعة واحالتها الى محكمو استئناف المصنورة بقبول الاستئناف شكلا وبعدم اختصاصها بنظره واحالته الفى دائرة الاحوال الشخصية بهيئة استئنافية بمحكمة الزقازيق الابتدائية . وفى 23 من يونيه سنة 1956 قررت النيابة العامة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1956 حيث صصمت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت احالة الطعن الى الدائرة المدنية والتجارية ومسائل الاحوال الشخصية فقررت دائرة الفحص احالته الى هذه الدائرة . وفى 24 من نوفمبر سنة 1956 امر السيد رئيس المحكمة باعلان تقرير الطعن الى المطعون عليهما وحدد لهما مدة خمسة عشر يوما لايداع مذكرة بدفاعهما مشفوعة بالمستندات التنى يريان تدقيمها وحدد للنيابة الواحد وعشرين يوما التالية لابداء رايها فى الطعن . وتنفيذا لهذا الامر اعلن المطعون عليهما فى 2 من يناير سنة 1957 و 14 من مايو سنة 1957 وانتهى الاجل المحدد لهما دون ان يقدما مذكرات او مستندات وقدمت النيابة مذكرة صممت فيها على ما تضمنته مذكرتها الاسبقة وابدت رايها امام هذه الهيئة طالبة نقض الحكم واحالة القضية الى محكمة استئناف المنصورة . ومن حيث أن الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم اختصاص محكمة استئناف المنصورة واحالته الى دائرة الاحوال الشخصية بهيئة استئنافية بمحكمة الزقازيق الابتدائية استنادا الى نص المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 قدخالف القانون - ذلك ان المادة الثانية من هذا القانون جعلت الاختصاص فى هذه الحالة لمحكمة الاستئناف لا للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية امام المادة الثامنة سالفة الذكر فقد نظمت اختصاص المحاكم بنظر قضايا الاحوال الشخصية فبينت ما تنظره منها المحاكم الإبتدائية ومحاكم الاستئناف ابتداء من اول يناير سنة 1956 وليس فيما قضت به المادة الثامنة المشار اليها ما يخالف احكام المادة الثانية التى تنص على ان جميع القضايا التى كانت منظورة امام الدائرة الاستئنافية بالمجالس الملية تحال الى محكمة الاستئناف بغير نظر الى موضوع القضايا او نوعها . ومن حيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه فى خصوص ما تثيره الطاعنة فى سبب النعى على " ان المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تجعل الاختصاص فىمثل هذه الدعوى للمحاكم الجزئية ومن ثم يكون استئنافها امام المحاكم الفابتدلائية " وهذا الذى اقيم عليه الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مخالف للقانون . ذلك ان المادة الاولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 نصت على انه " تلغى المحاكم الشرعية والمجالس الملية ابتداء من اول سناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة امامها لغاية 31 من ديسمبر سنة 1955 الى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها وفقا لقانون المرافعات " ثم نصت المادة الثانية منه على انه " تحال الدعاوى التى تكون منظورة امام المحكمة العليا الشرعية او امام الدائرة الاستئنافية بالمجالس الملية الى محكمة الاستئناف الوطنية التى تقع فى دائرتها المحكمة المحكمة الابتدائية التى اصدرت الحكم المستأنف " ويبين مما نصت عليه هاتان المادتان ان المشرع عنى بتنظيم قواعد الاحالة على المحاكم الوطنية تنظيما مؤقتا بالنسبة للقضايا التى تكون قد رفعت الى المحاكم الشرعية والمجالس الملية قبل تاريخ الغاء تلك الجهات وهو اول يناير سنة 1956 ولم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 من ديسمبر سنة 1955 . فأوجب القانون إحالة القضايا التى من هذا النوع الى محكمة الاستئناف اذا كانت الدعوى منظورة امام المحكمة العليا الشرعية او امام الدائرة الاستئنافية بالمجالس الملية مما يستفاد منه ان المشرع قد صرف النظرعن الاختصاص المترتب على تقدير قيمة الدعوى بالنسبة الى القضايا المحالة من المجلس الملى الاستئنافى - اما المنازعات التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالالغاء فقد تحدثت عنها المادة الثامنة من القانون 462 لسنة 1955 ووضعت قواعد الاختصاصات العامة والمنظمة لمسائل الاحوال الشخصية التى تنشأ بين المتخاصمين بعد التاريخ المذكور ثم بينت نوع المنازعات التى تختص بنظرها المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف . ولما كان الحال فى خصوصية هذه الدعوى انها كانت منظورة امام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملى العام ولم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 من ديسمبر سنة 1955 فان المحكمة التى تختص باستمرار النظر فيها هى محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى اصدرت الحكم المستأنف اى محكمة استئناف المنصورة وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون . اما استناد الحكم المطعون فيه الى المادة الثامنة وقوله انها تجعل الاختصاص فى مثل هذه الدعوى للمحاكم الجزئية وان استئنافها يكون امام المحكمة الابتدائية فهو استناد خاطىء للقانون مخالفة تستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحال في الدعوى المرفوعة بطلب نفقة شهرية أنها كانت منظورة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملي العام ولم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 من ديسمبر سنة 1955 فإن المحكمة التي تختص باستمرار النظر فيها هي محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 لسنة 1955. فإذا كان الحكم قد استند إلى المادة الثامنة من هذا القانون بمقولة إنها تجعل الاختصاص في مثل هذه الدعوى للمحاكم الجزئية وإن استئنافها يكون أمام المحكمة الابتدائية فإن هذا الاستناد يكون خاطئاً ومخالفا للقانون ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض.