⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 799 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-4-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 293 من قانون العقوبات تعاقب من توصل إلى سلب مال الغير باتخاذ صفة غير صحيحة. فهي لا تنطبق على من ينتحل صفة ليست له بقصد حمل بائع على قبول تقسيط ثمن شيء مبيع، دفع بعضه معجلاً ثم قام بسداد بعض الأقساط، ولكنه عجز في النهاية عن دفع باقيها، لأن اتخاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به في هذه الحالة سلب مال المجني عليه وإنما قصد به أخذ رضاء البائع بالبيع بثمن بعضه مقسط وبعضه حال. وتكون العلاقة بين البائع والمشتري في هذه الحالة علاقة مدنية محضة، وليس فيها عمل جنائي.