⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 796 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-3-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاسباب الخاصة - حق الدفاع الشرعى
⚖️ نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا نزاع في أنه يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعي أن يكون معترفاً صراحة بما وقع منه، وأن يبين الظروف التي ألجأته إلى هذا الذي وقع منه ونوع الاعتداء الذي وقع عليه، وهل كان على شخصه أو على ماله، وهل هو من نوع ما يجيز ذلك الدفاع الشرعي. فإذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتاً ما أسند إليه ودار دفاع محاميه على هذا الإنكار، فإن ما جاء على لسان المحامي - عرضاً وعلى سبيل الفرض والاحتياط - من أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي لا يعتبر دفعاً جدياً تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه. ولا يقبل من المتهم في مثل هذه الحالة الطعن على الحكم الصادر عليه بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نية القتل مسألة موضوعية بحتة، لقاضي الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل. ومتى قرر أنها حاصلة للأسباب التي بينها في حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، إلا إذا كان العقل لا يتصور امكان دلالة هذه الأسباب عليها أو إذا كان فيما استنتجته المحكمة في هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها شطط أو مجافاة لتلك الوقائع.