الطعن رقم 789 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-3-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهم ضرب المجني عليه بسكين عدة ضربات قاصداً متعمداً قتله وأن الوفاة حصلت من آثار بعض هذه الضربات وتسببت عنها، فهذا المتهم يكون قاتلاً وعقابه ينطبق حقاً على المادة 198 فقرة أولى من قانون العقوبات، التي لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجني عليه يؤدي بطبيعته إلى وفاته بنية قتله، سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع في مقتل أم من جرح وقع في غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة. ومتى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل والطعن بآلة قاتلة وحدوث الوفاة من الطعنات، فلا يعيبه عدم بيان الجروح الواقعة في مقتل والجروح الواقعة في غير مقتل ما دام أنه بينها جميعها ونسب حدوثها إلى المتهم.