الطعن رقم 786 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-3-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم النص في وصف التهمة على استيفاء الشروط التي تقوم عليها الجريمة كاف بذاته لهدم تلك الجريمة. فجريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين: (الأول) أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف، (والثاني) ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار. وإذن فالاقتصار في وصف التهمة على القول بأن زيداً ارتكب نصباً بأن تصرف في عقار ليس له حق التصرف فيه لا يجعل من التهمة جريمة معاقباً عليها قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون المرافعات الأهلي لم ينص (كما نص قانون المرافعات المختلط في المادة 608 منه) على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية يمنع المدين من التصرف في العقار المراد نزع ملكيته. فحرية المدين في التصرف في العقار المنزوعة ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية. وعلى ذلك فمن باع لآخر أطياناً محجوزاً عليها وتحت إجراءات نزع الملكية لا يمكن أن يؤاخذ على ذلك جنائياً. وكل ما يمكن أن ينسب إليه هو أنه ارتكب تدليساً مدنياً، لا يعاقب عليه إلا إذا أمكن أن تتوفر في فعله أركان جريمة أخرى من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات.