الطعن رقم 777 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-4-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة, وحضور حضرات مصطفى محمد بك، ومحمد فهمي حسين بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ركن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها يعتبر متوافراً متى نقل الشيء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به من الدائنين.