⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 777 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-4-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة, وحضور حضرات مصطفى محمد بك، ومحمد فهمي حسين بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ركن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها يعتبر متوافراً متى نقل الشيء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به من الدائنين.