الطعن رقم 775 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-3-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضي الموضوع - متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به في إدانة المتهم، سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر لديه لأول مرة أم كان قد صدر أثناء التحقيق مع المتهم. ولا يخضع القاضي في ذلك لرقابة محكمة النقض. وللقاضي أيضاً السلطة المطلقة في أن يأخذ باعتراف منسوب إلى متهم، ولا يعول على اعتراف آخر منسوب إلى متهم آخر، تبعاً لما يتحراه هو من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال.