⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 582 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-3-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ربا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية محظورة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تكرر تجديد سند الدين بإضافة فوائد فاحشة إلى أصل المبلغ، وكان كل تجديد يختلف عن سابقه أصلاً وفائدة، فكل تجديد يعتبر قرضاً ربوياً مستقلاً عن الآخر، ويصح أن يتكون من تعدده ركن العادة المطلوب في الفقرة الثالثة من المادة 294 من قانون العقوبات.