⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 581 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-4-2 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب بسيط
⚖️ ضرب نشأ عنه مرض او عجز عن الاشتغال مدة تزيد على العشرين يوما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات مصطفى محمد بك، وزكي برزي بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عجز المصاب أو مرضه مدة تزيد على العشرين يوماً شرط لازم لتطبيق المادة 205 ع، فبيان ذلك في الحكم واجب. ولا يكفي أن يستند الحكم في إثبات العجز أو المرض إلى أن علاج المصاب استغرق مدة تزيد على العشرين يوماً، فإن هذا لا يقطع في عجز المصاب عن أداء أعماله مدة العلاج. ولكن إذا كان الحكم مع هذا الإبهام قد أوقع على المحكوم عليه عقوبة مما يدخل في نطاق المادة 206 من قانون العقوبات فلا يبقى لهذا المحكوم عليه وجه للطعن على الحكم لإبهامه في هذا الصدد.