⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1957-12-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد متولى عتلم ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث ان الوقائع تتحصل - علىما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - فى ان المطعون عليها اقامت على الطاعن الدعوى رقم 1305 لسنة 1955 امام محكمة الزقازيق الجزئية الشرعية بطلب الزامه بنفقة عدتها وباجر حضانة وضراع وبدل فرش وغطاء وكسوة للصغير الفت المرزوفة منه - وفى 30 من نوفمبر سنة 1955 قضت تلك المحكمة للمطعون عليها بنفقة عدة من 22/2/1955 لغاية 8/3/1955 مقدارها 700 قرش وبمبلغ مائتى قرش شهريا لاصلاح البنت وكسوة وبدل فرش وغطاء وبمبلغ 250 قرشا اجرة مسكن وحضانة و 100 قرش اجرة خادمتها و 300 قرش اجرة حضانتها و 200 قرش اجرة ارضاع - فاستانف الطاعن هذا الحكم امام محكمة الزقازيق الابتدائية الوطنية للاحوال الشخصية وقيد استئنافه برقم 552 لسنة 1956 س طالبا الغاه بالنسبة لاجر مسكن الحضانة وتعديله بتخفيض باقى الانواع كنما استأنفته المطعون عليها امام نفس المحكمة وقيد استئنافها برقم 40 لسنة 1956 طالبة تعديله بالزيادة . وبتاريخ 30/5/1956 حكمت محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية برفض استئناف الطاعن وقضت فيما يتعلق باستئناف المطعون عليها بتعديل الحكم المستأنف فى خصوص اجر الحضانة ورفع المبلغ المحكوم به الى 450 قرشا وبتأييده فيما عدا ذلك . وبتاريخ 14 من يونيه سنة 1956 قرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بالنقض - وطلبت النيابة بمذكرتها الاولى الحكم بعدم جواز الطعن - ثم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 15 من مايو سنة 1957 احالة الطعن الى هذه الدائرة - وقدمت المطعون عليها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن . ثم قدمت النابة مذكرة ثانية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن . وبالجلة المحددة اخيرا لنظره صمم كل من الطاعن والمطعون عليها على طلباته وصممت النيابة العامة على رايها . وحيث ان النيابة العام اسست دفعها بعدم قبول الطعن على ان الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية - فى شان نفقة المطعون عليها ونفقة الصغيرة المرزوقة لها من الطاعن - بجيمع انواعها - وان النعى مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى الاسباب والبطلان فى الاجراءات . فالطعن فيه بطريق النقض غير جاز طبقا للمادتين 425 مكررا ، 426 من قانون المرافعات - وبالتطبيق للاجراءات الخاصة المبينة بالقانون رقم 628 لسنة 1955 . وحيث ان هذا الدفع فى محله . ذلك انه يبين من الاطلاع على القانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بالغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية - ان المادة الرابعة منه نصت على أن " تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر جزئية ابتدائية واستئنافية وفقا لما هو منصوص عليه فى قانون نظام القضاء لنظر قضايا الاحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية او المجالس الملية - وتصدر - الاحكام من محكمة النقض فى القضايا المذكورة من دائرة الاحوال الشخصية ويلحق ريئس المحكمة العليا الشرعية عضوا بها " ونصت المادة الخامسة منه على ان " تتبع احكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بماسئل الاحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية او المجالس الشرعية او القونين الاخرى المكملة لها " ومؤدى هذه النصوص أن القانون رقم 462 لسنة 1955 قد اجاز للخصم الطعن بالنقض فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف طبقا للقواعد والاجراءات التى نص عليها قانون المرافعات فى الفصل الخاص بالنقض . اذ ان لائحة ترتيب المحاكم الشرعية او القوانين الاخرى المكلمة لها " ومؤدى هذه النصوص ان القانون رقم 462 لسنة 1955 قد اجاز للخصوم الطعن بالنقض فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف طبقا للقواعد والاجراءات التى نص عليها قانون المرافعات فى الفصل الخاص بالنقض . اذ ان لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الاخرى المكملة لها خاليى من اية قواعد خاصة فى هذا الشأن - اما القانون رقم 628 لسنة 1955 فقد اراد به الشارع تنظيم تدخل النيابة العامة فى القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية وبالوقف التى تحتص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 426 لسنة 1955 وتقرير حق النيابة فى الطعن بالاستئناف وبالنثقض فى الاحكام والقرارات الصادرة فى القضايا التى جعل تدخلها فيها وجوبيا وبناء على ما تقدم فان الطعن بالنقض فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف يكون جائزا فى الاحكام والقرارات الصادرة فيها من المحاكم الاتبدائية بهيئة استئنافية فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 425 مكررا من قانون المرافعات - وفى اى حكم انتهائى ايا كانت المحكمة التى اصدرته فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 426 من ذلك القانون . ولما كان الحكم المطعون فيه صدارا من محكمة ابتدائية فى استئناف حكم محكمة جزئية بتقرير نفقة - وليس فى قضية من قضايا وضع اليد - ولا صادرا فى مسألة اختصاص . ولا فصل فى نزاع خلافا لحكم سابق - فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز طبقا للمادتين 425 مكررا و 426 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف يكون جائزا في الأحكام والقرارات الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 425 مكررا من قانون المرافعات وفي أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته في الحالة المنصوص عليها في المادة 426 من ذلك القانون. فإذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية في استئناف حكم محكمة جزئية بتقرير نفقة ـ وليس في قضية من قضايا وضع اليد ولا صادرا في مسألة اختصاص ولا فصل في نزاع خلافا لحكم سابق ـ فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز طبقا للمادتين سابقتي الذكر.