الطعن رقم 577 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-2-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إتفاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاشتراك بالاتفاق يقتضي أن تتحد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية إما أن يقوم عليها الدليل المباشر، وإما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان في تلك الوقائع ما يساعد على الاعتقاد بوجودها. فإذا اكتفى الحكم بإثبات أن شخصاً ذهب مع اثنين لمقابلة المجني عليه يوم الحادثة واجتمعوا به وتناولوا مسكراً بمنزل هذا الشخص ثم خرجوا جميعاً في عربة إلى حيث نزل ذانك الاثنان وذهبا مع المجني عليه وارتكبا جريمتهما في حارة كانا أفهماه أن بها منزلاً للدعارة توافقوا على الذهاب إليه، فهذا لا يكفي وحده في إثبات اشتراك ذلك الشخص في الجريمة المرتكبة، بل لابد من إثبات أن هذا الشخص لم يصاحب زميليه إلا لأنه متفق معهما على ارتكاب الجريمة وأن نيته كانت موافقة لنيتهما في ارتكابها.