الطعن رقم 576 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-3-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات مصطفى محمد بك، وزكي برزي بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تولى التقرير بالطعن محام وكان التوكيل الذى بيده مبدوءاً بصيغة التعميم في التقاضي (ad litem)، ولكنه بعد ذلك خصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيابة عن الموكل، ولم يذكر بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض. فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة، ويكون من المتعين عدم قبول مثل هذا الطعن شكلاً.