⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 574 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-2-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم، سيد أحمد، وبحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن أجاز القانون في المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات لمحاكم الجنح عند الحكم بالبراءة أن تفصل في التعويضات التي يطلبها بعض الأخصام من بعض، إلا أنه يجب لذلك أن يكون طلب التعويض مبنياً على الفعل المطروح أمام المحكمة والمطلوب العقاب عليه. أما إذا كان طلب التعويض مبنياً على وقائع أخرى غير المعروضة كأساس للجريمة المطروحة، فيتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية.