الطعن رقم 571 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-2-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد احمد، وبحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا جاز أن يشمل حكم المادة 269 عقوبات بعض الجرائم غير المنصوص عليها فيه، كالنصب وخيانة الأمانة، لمماثلتها لجريمة السرقة من حيث إنه يجمعها كلها كونها جرائم تقع على المال، فلا وجه لقياس جريمة التزوير عليها، لأنها من قبيل آخر، وشتان ما بينها وبين جريمة السرقة والجرائم الأخرى المقيسة بها.