الطعن رقم 569 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-3-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور. والتفتيش الذي يجرونه في تلك الحال باطل قانوناً ولا يصح للمحاكم الاعتماد عليه، بل ولا على شهادة من أجروه ولا على ما يثبتونه في محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين، لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع إخباراً منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون، فالاعتماد على مثلها في إصدار الحكم اعتماد على أمر تمقته الآداب، وهو في حد ذاته جريمة منطبقة على المادة (112) من قانون العقوبات. وإذن فالحكم الذي يؤسس على مثل هذا المحضر وعلى أقوال رجل البوليس الذي أجرى التفتيش وعلى ما نسب إلى المتهم من الاعتراف أمام نفس هذا المحقق ولم يكن له سند في إدانة المتهم غير هذه العناصر يعتبر حكماً باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان محضر التفتيش لعدم الإذن به من السلطة المختصة مما يمس النظام العام، فيجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى.