الطعن رقم 565 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-2-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مفرقعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد احمد، وبحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 317 المكررة من قانون العقوبات، المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1932، تعاقب على إحراز المفرقعات في كافة صوره وألوانه، مهما كان الباعث لهذا الإحراز، إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانوني. والقصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز. وهذا القصد يتحقق بمجرد علم المحرز أن المادة مفرقعة أو مما يدخل في تركيب المفرقعات.