الطعن رقم 563 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-2-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد, وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تجيز للنائب العمومي الطعن بطريق النقض والإبرام في الأوامر الصادرة من قاضي الإحالة إلا في حالتين: "أولاهما" حالة ما إذا كان الأمر صادراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، "وثانيتهما" حالة ما إذا كان الأمر صادرا بإعادة القضية إلى النيابة، لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة. ويشترط أن يكون الطعن في الحالتين مبنياً على حصول خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله. وإذن فلا يجوز الطعن بطريق النقض في قرار قاضي الإحالة القاضي بإيقاف الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها حتى يفصل في دعوى النسب المرفوعة أمام المحكمة الشرعية.